#۱۰۶۷۴
مسألة ٢٠٤٨ — حكم تناول المحرّم للاضطرار
يجوز للمضطرّ ـ إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه على تناوله ، أو لمرض مفرط ، أو لخوف عطب ولو على الغير ، كالحامل على الجنين ـ تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلاّ الباغي ـ وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً ـ والعادي ـ وهو قاطع الطريق أو السارق ـ وكذا كلّ من اضطرّ بارتكاب معصية كما لا يبعد ، ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرّم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين ويعاقب عليه .
ولا بدّ في رفع الاضطرار الاقتصار على القدر اللازم كما لا بدّ من مراعاة الأخفّ حرمة فالأخفّ ، فلا تصل النوبة إلى رفعه بالخمر والميتة ونحوها مع إمكان رفعه بالمتنجّس ونحوه .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأطعمة والأشربة › مسألة ۲۰۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
