#۶۳۶۱
مسألة ١٠٧٩ — لزوم عقد الصلح وعدم انفساخه إلا بالتقايل
عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض ، وكان فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل من الطرفين أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن عقده ، سواء أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال ، كحقّ التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ القسم للزوجة وكحقّ الشفعة ونحوه ، وأمّا لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط ، فإنّما يصحّ الصلح على عدم إعماله وعدم المطالبة به ، وإن لم يسقط بذلك ولم ينتقل ، كحقّ الرجوع الثابت للزوج في العدّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
