جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

الكفالة

تعداد پرسش‌ها: ۳۳

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›معاملات›الكفالة

تعريف الكفالة

الكفالة هي التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر للأوّل حقّ على الثاني وتسليمه إليه عند طلبه ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6347
۲

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٦ — الإيجاب والقبول ورضا المكفول في الكفالة

تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، والقبول من ( المكفول له ) صاحب الحقّ بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك ، ولا بدّ من رضا المكفول إلاّ فيما كان لصاحب الحقّ حقّ في إحضاره قبل الكفالة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6348
۳

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٧ — شروط الكفيل والمكفول والمكفول له

يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين والرشد ، وأمّا المكفول له صاحب الحقّ إذا كان صبيّاً أو سفيهاً أو مجنوناً فتصحّ إذا قبلها الوليّ ، وكذا الحال في المكفول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6349
۴

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٨ — صحة الكفالة بالتعهد بإحضار المكفول

تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6350
۵

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٦٩ — لزوم عقد الكفالة وعدم جواز فسخه

الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلاّ بالإقالة ، أو يجعل الخيار له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6351
۶

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٠ — رجوع الكفيل على المكفول بما أداه

إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6352
۷

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧١ — وجوب توسل الكفيل لإحضار المكفول

يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها محذور ومنع شرعي وجبت الاستعانة به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6353
۸

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٢ — مؤنة حمل المكفول الغائب

إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤة ، فالظاهر أنّها على الكفيل ، إلاّ إذا كان صرفها بإذن المكفول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6354
۹

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٣ — نقل المكفول له حقه إلى غيره

إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة ، بطلت الكفالة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6355
۱۰

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٤ — حكم من أخرج المدين من يد الغريم

إذا أخرج شخص من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلاّ فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له إن لم يمكن المقاصّة من أموال المديون .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6356
۱۱

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٥ — أسباب انحلال عقد الكفالة

ينحلّ وينفسخ عقد الكفالة باُمور :

الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول .

الثاني : أن يؤّي دينه .

الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين .

الرابع : ما إذا مات المدين .

الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .

الصلح

عقد شرّع للتراضي والتسالم وان لم يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع بين شخصين أو أكثر في أمر ، من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك ، مجّاناً أو بعوض .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6357
۱۲

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٦ — استقلال الصلح ونفوذه في العقود

الصلح عقد مستقلّ وأصل بنفسه لا فرع غيره ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على تبديل مال بمال ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . نعم ، إذا قصد أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّياً بالباء دون حرف الجر ( على ) أو ( عن ) أي كان متعلّق لفظه العين والمال ، فيكون بيعاً وغيره من العقود ، ويكون استعمال لفظه كنائياً عن العقود الاُخرى بخلاف ما إذا جعل المتعلّق نفس التمليك ونحوه من أجناس الماهيّات .

نعم ، يعتبر في الصلح أن يكون بالعدل لا بالجور ، فلا يصحّ مع التغرير أو الإكراه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6358
۱۳

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٧ — شروط المتصالحين في عقد الصلح

يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6359
۱۴

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٨ — إنشاء الصلح بكل ما يدل عليه

يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ بمادّة الصلح والتراضي والتسالم ومرادفاتها ونحوها ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، وأمّا إنشاؤ بالمعاطاة فكما مرّ في البيع وغيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6360
۱۵

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٧٩ — لزوم عقد الصلح وعدم انفساخه إلا بالتقايل

عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض ، وكان فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل من الطرفين أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن عقده ، سواء أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال ، كحقّ التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ القسم للزوجة وكحقّ الشفعة ونحوه ، وأمّا لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط ، فإنّما يصحّ الصلح على عدم إعماله وعدم المطالبة به ، وإن لم يسقط بذلك ولم ينتقل ، كحقّ الرجوع الثابت للزوج في العدّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۷۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6361
۱۶

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٠ — تعلق الصلح بعين أو منفعة

إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6362
۱۷

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨١ — صحة الصلح على مجرد الانتفاع بالعين

يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين وفائدته وإن لم تكن ملكيّة منفعة ولكنّه يفيد استحقاق انتفاع ، كأن يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدّة أو على أن يكون جذوع سعفه على حائطه ، أو يجري ماؤ على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن تكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6363
۱۸

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٢ — جريان الفضولي في الصلح

يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6364
۱۹

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٣ — عدم اعتبار العلم بالمصالح به موضوعاً في الصلح

لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً ، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف ، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن ، ولا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً ولم يعد سفهيّاً عرفاً ، أي غرريّاً .

أمّا العلم بالمصالح به في الجانب الحكمي ، فالظاهر اعتباره من كلا الطرفين ، ويشكل صحّته مع جهل أحدهما بحقوقه وغفلته ، وإلاّ فيقع على القدر المعلوم دون المجهول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6365
۲۰

فقهی›معاملات›الكفالة

مسألة ١٠٨٤ — جهل أحد المتصالحين بمقدار الحق

لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به المستحقّ الدائن وصالحه بأقّل منه ، لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد ، إلاّ أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين وعلم أنّ المديون يخفي علمه .

وكذا لو تصالحا مع جهلهما بالمقدار ، وكان المقدار المحتمل بقدر ما ، ثمّ انكشف لهما أنّه أزيد من ذلك زيادة معتدّة ، فالظاهر عدم شموله للزيادة .

وكذا لو تصالحا على الإبراء على احتمال حقّ بقدر ما بوصف أنّه غير ثابت ، بل بالتقييد بوصف أنّه محتمل ، ثمّ انكشف وجود مستمسك عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6366

ارسال استفتاء