#۶۳۶۵
مسألة ١٠٨٣ — عدم اعتبار العلم بالمصالح به موضوعاً في الصلح
لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً ، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف ، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن ، ولا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً ولم يعد سفهيّاً عرفاً ، أي غرريّاً .
أمّا العلم بالمصالح به في الجانب الحكمي ، فالظاهر اعتباره من كلا الطرفين ، ويشكل صحّته مع جهل أحدهما بحقوقه وغفلته ، وإلاّ فيقع على القدر المعلوم دون المجهول .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الكفالة › مسألة ۱۰۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
