#۵۶۴۴
مسألة ٣٧٨ — خيار العيب في الأجرة والأرش والفسخ
إذا وجد المؤّر عيباً في الاُجرة وكان جاهلاً به ، كان له الفسخ والمطالبة بالأرش مع كون الاُجرة من الأعيان ، وإذا كانت الاُجرة كلّيّاً فقبض فرداً معيباً منها ، فله المطالبة بالصحيح ، وإذا تعذّر فله الفسخ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۳۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
