مسألة ٣٧٧ — خيار العيب في الإجارة وأحكام تفويت المنفعة
إذا وجد المستأجر عيباً ، فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له ، وان كان جاهلاً به فلذلك صور :
الاُولى : فيما كان موجباً لفوات بعض المنفعة من رأس ولم يمكن الانتفاع منه أصلاً ، كخراب بعض بيوت الدار قسّطت الاُجرة ، ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة ، وله فسخ العقد من أصله .
الثانية : إذا كان موجباً لفوات بعض أنماط المنفعة دون الأنحاء الاُخرى ، كفوات منفعة السكنى من بعض البيوت في الدار ، ولكن أمكن اتّخاذها مخزناً ونحوه ، فله خيار العيب ، ولو فرض امتناع الردّ أو سقوطه فلا يبعد ثبوت الأرش .
الثالثة : إذا كان العيب موجباً لعيب في المنفعة ، مثل الاهتزاز في سير المركبة ، كان له الخيار ، ولو فرض الامتناع أو السقوط فلا يبعد الأرش أيضاً .
الرابعة : إذا كان موجباً لنقص الاُجرة فحكمها كالثانية والثالثة .
الخامسة : إذا كان موجباً لتفاوت الرغبات فقط من دون نقص الماليّة ، فالأقوى ثبوت الخيار فقط .
هذا إذا كانت العين شخصيّة ، وأمّا إذا كانت كلّيّة ، وكان المقبوض معيباً ، كان له المطالبة بالصحيح دون الخيار ، وإذا تعذّر الصحيح كان له الخيار .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۳۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
