#۵۴۰۰
خيار العيب والتدليس بين الفسخ والأرش
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً ، فإنّ له الخيار بين الفسخ بردّ المعيب وإمضاء البيع مع المطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور ، وكذلك الحكم في التدليس بما يختلف الثمن بسببه وإن لم يكن عيباً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › السابع — خيار العيبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
