#۵۶۳۹
مسألة ٣٧٣ — إجارة الوليّ الصبيّ أو ماله زائداً على البلوغ
إذا آجر الولىّ الصبيّ أو ماله فيما يتقوّم التحديد بالزمن في مدّة تزيد على زمان بلوغه صحّ في مقدار ما قبل البلوغ والرشد ، وما بقي فموقوف على إجازة الصبيّ بعد ذلك إلاّ إذا كانت هناك مصلحة ملزمة فتصحّ إجارته زائدة على البلوغ ، وأمّا فيما لا يتقوّم بذلك ، فالأقوى صحّة الإجارة مطلقاً ، ويلزم الصبيّ بها لو بلغ ، وتكون دَيناً في ذمّته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۳۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
