مسألة ٨١٤ — إجارة البطن الأوّل والانقراض قبل انقضاء المدّة
إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لا تمضي الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدّة مَن يشارك الموقوف عليه المؤّر ، فإنّه لا تمضي الإجارة بالنسبة إلى حصّته ، والظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاُولى ، ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصّته من الاُجرة ، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط .
نعم ، إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت ، وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاّحقة إذا كانت له ولاية على ذلك ، فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاّحقة حصّتهم من الاُجرة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة ۸۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
