#۵۳۰۷
مسألة ٦٧ — بيع الفضولي مال الغير عن نفسه مع إجازة المالك
إذا باع الفضوليّ مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالك أو كونه وليّاً أو وكيلاً ، فتبيّن خلافه أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صحّ البيع ويرجع الثمن إلى المالك ، وإن ردّ بطل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › مسألة ۶۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
