#۵۵۹۵
مسألة ٣٣٢ — تعدد العقود واختيار الشفيع أحدها
إذا زادت العقود على اثنين ، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ، ويصحّ مع إجازته ، وإن اخذ باللاحق صحّ السابق ، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ، ويصحّ مع إجازته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ۳۳۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
