#۵۸۲۶
مسألة ٥٥٦ — تصرف العامل في حصته ثم طرو الخسارة
إذا باع العامل حصّته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ، ثمّ طرأت الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقلّ الأمرين من قيمة الحصّة ومن مقدار الخسران ، وذلك بحسب المدّة المحدّدة بينهما لجبر الخسارة بالأرباح ، ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان التصرّف الناقل لحصّته ما لم يكن هناك تشارط بعدمه بحسب توافقهما العقديّ ولو بحسب الارتكاز .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
