#۵۸۱۱
مسألة ٥٤١ — حدود عمل العامل المتعارفة في المضاربة
لا يسوغ للعامل بعد عقد المضاربة إبقاء المال إلاّ بالعمل بما يعتاد بالنسبة إليه بأن يتولّى ما يقوم به التاجر لنفسه في التجارة من تصرّفات وأعمال لتحصيل الربح بالمعاوضات كاستئجار الدلاّل والحمّال والوزان وغيرهم ، ولا يتخطّى المتعارف من المؤ ، وإلاّ فيغرمها من ماله الخاصّ لا من المال المشترك ، كما أنّ له احتساب اُجرة ما يتولاّه ممّا يتعارف أخذ الأجير إن لم يقصد المجّانيّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
