#۵۸۰۵
مسألة ٥٣٥ — التصرفات الجائزة للعامل مع إطلاق العقد
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس . نعم ، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك ، إلاّ إذا كان هناك تعارف على ذلك ، فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ، وكذا الحال في كلّ تصرّف وعمل خارج عن قيود عقد المضاربة . نعم ، المضاربة باقية والربح بينهما كما مرّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۳۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
