#۵۴۹۷
مسألة ٢٣٩ — حكم ما لو وجد المشتري في الذمّة جنساً آخر أو معيباً
إذا اشترى فضّة أو ذهب في الذمّة بفضّة أو بذهب ، وبعد القبض وجدها جنساً آخر ، رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما ، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها ، فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع ، وإن كان بعد التفرّق بطل البيع ، ولا يكفي الإبدال في صحّته .
وإذا وجدها فضّة معيبة ، فالأقوى أنّ المشتري مخيّر بين ردّ المقبوض فينفسخ العقد ، وبين الأرش على التفصيل في المسألة السابقة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
