#۵۴۹۶
مسألة ٢٣٨ — حكم ما لو وجد المشتري في المعيّن جنساً آخر أو معيباً
إذا اشترى فضّة معيّنة أو ذهباً معيّناً بفضّة أو بذهب وقبضها فوجدها جنساً آخر ـ رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما ـ بطل البيع ، ولو قبل التفرّق وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع في البعض ، وصحّ في الباقي ، وله حينئذٍ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة .
وإن وجدها فضّة أو ذهباً معيباً كان بالخيار بين الردّ والأرش ، بلا فرق بين قبل التفرّق أو بعده ، فيما كان الثمن من الجنس الآخر ، وكان الأرش من غير النقدين ، وأمّا منهما بعد التفرقّ ، فقد يشكل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، وأمّا مع اتّحاد الجنس فيشكل ثبوت الأرش إن لم يكن الأقوى منعه للربا .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
