#۵۲۹۷
مسألة ٥٨ — حكم قبض المشتري بالعقد الفاسد
إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فيه حتّى مع فساد العقد شرعاً ، وأنّ رضاه مبنيّاً على العقد بحسب تحقّقه عرفاً أو عند المتعاقدين ، فلا يجوز التصرّف فيه ، ووجب ردّه إلى البائع ، وإذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً ، وقيمته إن كان قيميّاً ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، وإذا كان المالك مجهولاً جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليّاً ، وتوقّفت صحّته على إجازة المالك ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الأول › مسألة ۵۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
