#۵۳۱۰
مسألة ٧٠ — بيع من اعتقد كونه أجنبيّاً فتبيّن كونه وليّاً أو وكيلاً
لو باع باعتقاد كونه أجنبيّاً ، فتبيّن كونه وليّاً أو وكيلاً صحّ ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبيّن كونه مالكاً ففي صحّة البيع ـ من دون حاجة إلى إجازته ـ إشكال ، بل منع ولو كان البيع لنفسه فلا بدّ من تجديد الإجازة فيما كان البيع لنفسه أو لعنوان المالك ، وإلاّ فالبيع باطل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › مسألة ۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
