#۱۵۱۴
السؤال: ما حكم زواج محلل مع امرأة طلقها زوجها ثلاثا ، لم يدخل بها المحلل إما اختيارا لعدم رغبته بها أو اضطرارا لعدم تمكنه صحيا من ذلك ، ثم طلقها المحلل ، هل يمكن لهذه المرأة الزواج بطليقها الأول بعد هكذا زواج ؟ .
الجواب:
لا يجوز زواجه منها إلا أن يدخل بها الزوج المحلل ولو بأن تتزوج من ثالث يدخل بها ولو بمسمى الدخول الموجب للجنابة .
