#۱۹۳۵
السؤال: إذا طلقت المرأة وتزوجت آخر وبعد الدخول تبين بطلان الطلاق ، فهل تحرم على الثاني مؤبدا ؟ .
الجواب:
١- لا بد من التثبت في منشأ بطلان الطلاق ولا يكفي ادعاء الزوج السابق ببطلان الزواج بعد إقراره بوقوع وتحقق الطلاق ولا يسمع ادعاؤه بالبطلان ، بل يبنى على الصحة .
٢- لو تم التثبت من بطلان الطلاق فتحرم على الثاني مؤبدا إذا دخل بها ، ويجب عليهما الانفصال لبطلان العقد عليها وحرمتها عليه مؤبدا ، ولا بأس من الاحتياط استحبابا بطلاق الثاني لها من ناحية الشبهة الموضوعية .
