#۱۰۹۵۸
مسألة ١٤٤ — عدم جواز الإفراد لمن وظيفته التمتع
لا يجزي في الفريضة حج الإفراد أو القِران عمن وظيفته التمتع ، كما لا يجز في الفريضة التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القِران إذا أتى به من أدنى الحلّ ، ويجزيه إذا أتى به من المواقيت البعيدة ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما يأتي .
وأما الحاضر فيسوغ له الإفراد والقِران من تركها ويسوغ له الأقسام الثلاثة من بُعد ، وأما في الندب فالنائي مخيراً بين الأقسام الثلاثة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ۱۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
