مسألة ١٩٢١ — تعريف المسكين في الكفّارة
المراد بالمسكين ـ الذي هو مصرف الكفّارة ـ هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو مَن لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة ، ويشترط فيه الإسلام ، بل الإيمان على الأحوط ، ويعطي المستضعف مع عدم وجودهم ممّن لا يندرج في أقسام الناصب .
وأن لا يكون ممّن يجب نفقته على الدافع ، كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام ، حتّى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا يعطي مَن يستعين بها على المعصية ، كما لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء ، ويجوز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشميّ وإن كان مكروهاً ، والأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة ، بل الأحوط لزوماً عدمه مع المهانة والصِّغار .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
