#۱۰۵۴۸
مسألة ١٩٢٣ — عدم جواز القيمة في الكفّارة
لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وكذلك في الكسوة . نعم ، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها مع الوثوق بفعله ذلك ، فيكون هذا المعطي عن المالك ومعطي له لنفسه باعتبارين .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
