#۵۰۱۱
السؤال: هل يشترط في المسكين الذي هو مصرف كفّارة الصوم أن لا يكون تارك الصلاة و شارب الخمر و المتجاهر بالفسق ؟ ، يعني هل يجوز لنا دفع الكفارة إلى المسكين مع وجود شرط الإيمان فقط لو لم توجد تلك الأمور ؟ ، علما الفقير الذي نريد أن ندفع إليه الكفارة لا يشرب الخمر و لا يتجاهر بالفسق كل يوم ، إنما هو لا يصلي و لا يصوم و يشرب المسكر في الأعراس و المناسبات فقط ؟ .
الجواب:
لا يسوغ إعطاؤه إذا كان عونا له على عصيانه وتماديا له في ذلك وأما إذا كان تأليفا له على الطاعة بتسيس الإعطاء لجذبه للالتزام ودفعا له غيه السابق فلا بأس .
