مسألة ١٩٠٦ — تحقق العجز عن العتق
يتحقّق العجز عن العتق ـ الموجب لتعيّن الصيام عليه أو الإطعام في الكفّارة المترتّبة ـ إمّا بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكّن من شرائها ، وإن وجد الثمن أو احتياجه إلى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة ، أو أداء ديونه ، بل كلّ واجب يجب صرف المال فيه ، بل إذا لم يكن عنده إلاّ مستثنيات الدين لا تباع في العتق ، كداره وثياب بدنه وخادمه وغيرها ممّا يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه ، وكان داخلاً في عنوان العاجز عنه . نعم لو كانت قيمة العبد أزيد من ثمن المثل وكان عنده الثمن وجب الشراء ، ولا يعدّ ذلك عجزاً إلاّ إذا استلزم حرجاً وضرراً مجحفاً ، وكذا لو كان له مال غائب يصل إليه قريباً ، أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها ويتوقّع وجودها بعد مدّة غير بعيدة لم يعدّ ذلك من العجز ، بل ينتظر ، إلاّ إذا شقّ عليه تأخير التكفير ، كالمظاهر الشبق الذي يشقّ عليه ترك مباشرة زوجته .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
