#۱۰۵۳۲
مسألة ١٩٠٧ — تحقق العجز عن الصيام
يتحقّق العجز عن الصيام ـ الموجب لتعيّن الإطعام ـ بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته ويكون شاقّاً عليه لا يتحمّل ، ويكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ، ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال . نعم مع المرض المنقطع اليسير يشكل الانتقال إلى الإطعام ، وعلى أي تقدير لو أخّر الصيام والإطعام إلى أن يبرئ من المرض وتمكّن من الصوم لا شكّ في تعيّنه مرتبة ولم يجز الإطعام .
ولا يعدّ طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار إلى السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
