#۱۰۵۳۴
مسألة ١٩٠٩ — التداخل بين العتق والصيام
إذا عجز عن العتق في الكفّارة المترتّبة ، فشرع في الصوم ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ، ويجزئ عن الكفّارة وإن كان الأفضل اختيار العتق ، لا سيّما قبل الدخول في الشهر الثاني .
نعم ، لو عرض ما يوجب استئنافه ، بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع ، تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۰۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
