#۱۰۵۵۰
مسألة ١٩٢٥ — حكم العتق في الكفّارة
لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة ، مخيّرة كانت أو مترتّبة أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر ، وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّر بالتمام صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن عجز عن الصيام تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، وإن عجز صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد ومع العجز عنهما من رأس استغفر اللّه تعالى .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
