#۱۰۵۳۷
مسألة ١٩١٢ — تتابع شهرين في الكفّارة
يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة ، مرتّبة كانت أو مخيّرة ، صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم أو يومين ، ولا يجوز الاقتصار على شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم ، وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ولا يجوز قبله بثلاثين .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
