مسألة ٣٩٣ — حكم الصيام بدل الهدي وعشر الأيام
إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ، عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، ويجب عليه تقديم صيام الثلاثة قبل يوم النحر في التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة بعد تلبسه بعمرة التمتع ، هذا إذا كان يائساً من تجدد القدرة على الهدي ، وأمّا لو كان يرجو تجدد القدرة فيؤخر الصيام إلى حين اليأس ، ولو فاته التعجيل في التسعة فيأتي بها يوم النفر ويومين بعده ولو في الطريق أو في بلده بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة .
ويعتبر في الثلاثة التوالي والتتابع ، كما أن الأحوط ذلك أيضاً في السبعة ، ولا يسوغ الصيام في أيام التشريق بمنى إلاّ يوم النفر لمن فاته الصيام كما مرّ .
وإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصاحبه إلى بلدهم أو يمضي شهر ذو الحجة ثم يصوم بعد ذلك .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ الذبح أو النحر في منى › مسألة ۳۹۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
