#۹۹۹۷
مسألة ٩٤١ — النية للصوم بعد العدول
إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأه، وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق أن الأحوط الجمع.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الثاني — في قواطع السفر › مسألة ۹۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
