#۹۹۸۹
مسألة ٩٣٣ — العدول عن الإقامة عشرة أيام
إذا عدل القاصد للإقامة عشرة أيام عن قصده، فإن كان قد صلى فريضة أدائية تماما بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلاّ رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلاً أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أتى ببقية وظائف الإتمام كصلوات النوافل والصوم أم لم يأت وإن كان الأحوط إذا أتى بالصوم وكان العدول بعد الزوال الجمع بعد ذلك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الثاني — في قواطع السفر › مسألة ۹۳۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
