#۱۰۵۳۸
مسألة ١٩١٣ — شرعية صيام شهرين في الكفّارة
مَن وجب عليه صيام شهرين ، فإن شرع فيه من أوّل الشهر فيجزي الهلاليّان وإن كانا ناقصين ، وإن شرع في أثناء الشهر فالأقوى جعل كلّ شهر ثلاثيناً للزوم التتابع بينهما ، فلا يعتدّ بتكميل كسر الأوّل من الثالث فقط فيصوم ستّين يوماً مطلقاً تمّ الهلاليّان أم نقصاً أم اختلفا ، ويتعيّن ذلك أيضاً فيما إذا وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
