#۱۰۱۹۰
مسألة ١١٢١ — التفصيل في السقي للثمر
المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما شارف على الإثمار صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر. نعم لا يجري ذلك في الزرع من الحنطة والشعير فإن سقيه من حين كونه بذراً يحتسب في الحاصل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ۱۱۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
