#۱۰۵۰۷
مسألة ١٨٨٢ — تحقّق الحنث في النذر المقيّد
إذا نذر عملاً مقيّداً بوقت أو مكان أو غيرهما فيتحقّق الحنث وتجب الكفّارة بتركه فيه ، كما مرّ في اليمين ، فإن كان صوماً فيجب قضاؤ ، وكذا الصلاة وغيرهما ، إذا كانت من باب تعدّد المطلوب ، بل مطلقاً على الأحوط .
وإن كان مطلقاً كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى خوف أو مظنّة الوفاة ، فيتضيّق ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة .
وكذا التفصيل في ما إذا كان المنذور تركاً ولا ينحلّ النذر في كلّ من الفعل والترك وإن تحقّق الحنث إذا كان النذر استغراقيّاً لا مجموعيّاً ، كما مرّ في اليمين .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۱۸۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
