#۶۱۷۰
مسألة ٨٩٣ — الحجّ الواجب والنذري وخروجهما من الأصل أو الثلث
الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ، وكذا الحجّ النذري إن كان منجّزاً قبل الموت ، ومن الثلث إن كان معلّقاً وتحقّق الشرط بعد الموت .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ۸۹۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
