#۱۰۸۸۷
مسألة ٧٣ — وجوب الوصية بالحج قبيل الموت
تجب الوصية على من كانت عليه حجة الأسلام أو المنذورة أو عمرتهما وقرب منه الموت بنحو يستوثق من أدائها بعد موته ولو بأن يستشهد عليهما أيضاً سواء كان لديه مال وتركة بعد موته أم لا .
وإذا مات تقضى حجة الإسلام والعمرة من أصل تركته وإن لم يوصي بذلك أو أوصى بها ولم يقيد بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فتخرج منه مقدمة على سائر الوصايا وتتمم من الأصل إن لم يفِ الثلث بها .
وأما الحج والعمرة المنذورة فتخرج من أصل التركة على الأقوى والأظهر ، والأحوط إخراجها من الثلث وإن لم يفِ الثلث تتمم من سهم الكبار من التركة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الوصية بالحج › مسألة ۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
