أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

فقه البنوك

عدد الأسئلة: ٦٤

٢١

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: عندي حساب مصرفي أودع فيه أموالي ، بالنسبة لهذه الأموال هل يجب إخراج خمسها أم لا ؟ ، وما الحكم فيما إذا كانت الأموال محفوظة في بطاقة الماستر كارد مثلاً ؟ .

الجواب:

إيداع المال في أي حساب بنكي أو محفظة اعتبارية مالية لا يخرجه عن الملك ويتعلق به الخمس وعند حلول رأس السنة الخمسية يلزم إخراج خمسه .

WhatsAppTelegramالبريد#2135
٢٢

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: ما فتواكم بشأن العمل في البنوك ضمن فرق تتاجر بالعملات المشفرة، حيث تتضمن الوظيفة شراء وبيع العملات المشفرة لصالح البنك ؟ .

الجواب:

١- يجوز العمل مع كونه في البلاد غير الإسلامية وكون غالب الزبائن من غير المسلمين لا من جهة شرعية هذه المعاملات في العملات الإلكترونية بل من باب إلزامهم بما يلتزمون به .

٢- كما يجوز لو كان التعامل فيما بين الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية أو بين البنك في بلاد إسلامية مع كون زبائنه من غير المسلمين .

WhatsAppTelegramالبريد#2203
٢٣

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: إحدى المسائل التجارية هي مسألة خلق النقود . عملية تحقق خلق النقود في البنك التجاري تتم كما يلي : وفقاً للنظريات الحديثة ، يمكن للبنك التجاري ، دون امتلاك موارد سابقة ، أن يقوم بمنح التسهيلات أو شراء الأصول . المبلغ الذي يقوم البنك بإيداعه في حساب المستفيد من التسهيلات أو بائع الأصل عند منح التسهيلات أو شراء الأصول يُنشئ وديعة جديدة لصالحهم . ونظراً لأن الحساب المصرفي يُعتبر نوعاً من المال ، فإن نتيجة منح التسهيلات أو شراء الأصول هي خلق نقود جديدة . فإذا التزم البنك التجاري بجذب الودائع ومنح التسهيلات وفقاً للضوابط الشرعية ، وكانت عملية خلق النقود تحت إشراف البنك المركزي ووفق تعليماته : ١- هل يُعد خلق النقود من قبل البنوك التجارية محرّماً من الناحية الشرعية ؟ . ٢- إن كانت الإجابة بنعم ، فما هو الدليل على ذلك ؟ . ٣- في أي الظروف يكون خلق النقود من قبل البنك التجاري مشروعاً شرعياً ؟ .

الجواب:

١- الحكم الفقهي لخلق النقود فيه تفصيل ، ويتضمن شقين حلالاً وحراماً ، وذلك بحسب مراعاة ثلاث ضوابط أساسية :

١. يجب أن يكون خلق النقود الاعتبارية في حدود قدرة البنك على السداد الفعلي ، أي يجب أن يكون لدى البنك القدرة على الوفاء بالمبالغ التي يخلقها ، سواء أكانت هذه القدرة ناتجة عن ودائع العملاء أو مصادر مشروعة أخرى .
٢. لا يجوز أن يتم خلق النقود والائتمان بشكل تصاعدي ، مفرط ، أو غير محدود ، بحيث يشبه حالات التضخم غير القابل للسيطرة ، أو المعاملات القمارية ، أو غسيل الأموال ، أو الديون الربوية . مثل هذه الحالة تؤدي إلى فساد اقتصادي وتُعد محرّمة شرعاً .
٣. لا يجوز أن يتم تبادل النقود الاعتبارية مقابل نقود اعتبارية مشابهة في معاملات تندرج تحت عنوان “بيع الدين بالدين” أو “بيع الكالئ بالكالئ” ، لأنهما محرمان في الفقه الإسلامي .

النتيجة : إذا تم خلق النقود دون مراعاة هذه الضوابط ، فهو حرام من الناحية الشرعية ، ويُعد من مصاديق غسيل الأموال أو القمار أو الربا أو الفساد الاقتصادي . أما إذا تم الالتزام بهذه الضوابط ، فإن خلق النقود يكون مشروعاً ومسموحاً به شرعاً .

٢- سبب حرمة خلق النقود (في الحالات التي لا تُراعى فيها الضوابط السابقة) يعود إلى التفصيل الواضح في السيرة العقلائية والشرعية ، والتي تُميز بين اعتبار ذمم الأشخاص بناءً على هذه الضوابط . وقد نوقشت هذه المسائل بالتفصيل في أبواب البيع والمعاملات في الفقه الإسلامي .
وعلى هذا الأساس، فإن عدم مراعاة هذه الضوابط يؤدي إلى انعدام الاعتبار الحقيقي وحدوث ثلاثة أنواع من المفاسد الاقتصادية: الربا ، القمار ، وغسيل الأموال .

٣- يتضح من الجوابين السابقين أن خلق النقود لا يكون مشروعاً شرعاً إلا إذا :
١. كان هناك ضمان للوفاء والسداد الحقيقي كما ذُكر .
٢. تم تجنب التوسع المفرط وغير المنضبط في خلق النقود .
٣. كانت المعاملات تستند إلى أصول أو خدمات حقيقية ، وليس مجرد ائتمان مقابل ائتمان ، مما يؤدي إلى دخول المعاملة تحت عنوان “بيع الدين بالدين”، أو “بيع الكالئ بالكالئ”، أو القمار ، أو الربا ، أو غسيل الأموال .

WhatsAppTelegramالبريد#2376
٢٤

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: بعض الإخوة هنا في لندن لديهم بيت مملوك لهم ، ولكن يريدون شراء آخر ثم آخر فيأخذون قرضاً من البنك ويشترون البيت وهم ليسوا مضطرين ، فيؤجرون البيت ويدفعون الفائدة للبنك يعني رباً . فهل الاقتراض مختص بحال الضرورة ؟ .

الجواب:

يسوغ الاقتراض من البنوك ليس لأجل الاضطرار بل لأجل عدم القصد الجدي للالتزام بالزيادة الربوية وهي الفوائد على القرض .
-فالمقترض المسلم إذا لم ينوِ الالتزام بشرط الفائدة الربوية لم يحرم عليه الاقتراض
-والمراد من عدم القصد الجدي أن لا يلتزم فيما بينه وبين نفسه بذلك الشرط وأن لو أمكنه التملص منه لما دفعه للبنك وإن علم بأن البنك سيجبره على الدفع ، لكنه إنما يدفعه للإجبار لا لنيته أن ذلك ملك للبنك .

WhatsAppTelegramالبريد#2661
٢٥

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: هل الاقتراض من البنوك الغير إسلامية (الأهلية والحكومية) للمغتربين المؤمنين جائز أم لا ، مع العلم أنها قروض ربوية ؟ .

الجواب:

أصل الاقتراض جائز واللازم على المقترض أن لا ينوي الالتزام بالزيادة الربوية
بحيث لو تمكن من الإفلات عن دفع الزيادة لما دفعها .

WhatsAppTelegramالبريد#3009
٢٦

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: في نظام خلق المال، إذا لم تُقبل ملكية «الجهات المصرفية»، فإنّ البنك لا يمكن أن تكون له ذمّة، وبالتالي لا يحقّ له أن يجعل نفسه مديناً للآخرين، ومن ثمّ فخلق المال في نفسه غير جائز شرعاً، ويكون المال المخلوق فاقداً للوجاهة الشرعية، كما بيّنتم ذلك في الفتاوى السابقة. والسؤال الآن: هل تُعدّ الأرباح والأموال الناتجة عن هذا النظام من قبيل الأموال المجهولة المالك أم لا؟

الجواب:

١. قد عُرض في مسألة خلق المال أنّ زيادةَ الاعتبار في الذمّة على القدرة المالية لصاحب الذمّة – سواء أكان بنكاً أم شركةً أم أيّ جهةٍ حقوقية أو شخصيةٍ حقيقية – أمرٌ باطل، ويُعدّ من أكل المال بالباطل ومن غسل الأموال.

٢. وبناءً على ذلك، فإنّ الأرباح الحاصلة من هذا الاعتبار الباطل أيضاً فاسدة، ولا تتحقّق الملكية الشرعية لأصحابها.

٣. إنّ الأموال العامة للمصارف، سواء كانت أهلية (خاصة) أو حكومية، لا تُعدّ من الأموال المجهولة المالك، بل هي من بيت المال العام.

٤. نعم، الجزء من الأموال الناتج عن استثمار المال الاعتباري الباطل قد يكون مجهول المالك أو معلوم المالك، إلّا أنّ اختلاط هذا الجزء بالأموال العامة للمصرف لا يجعل جميع أموال المصرف مجهولة المالك، ولا يوجب الاحتياط في المعاملات مع البنك.

WhatsAppTelegramالبريد#3496
٢٧

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: حول البورصة (stock ) هل يجوز الدخول في بيع وشراء الاسهم مع العلم بعض هذه الاسهم تابعة لشركات المروانه (marijauna ) علما ان بعضها مختص بادوات استخدام العشبه كالبايب وورق اللف واشياء اخرى تابعة لتجارة المروانه علما انها مسموح بها قانونا من قبل الدوله .فهل يجوز شراء اسهم وبيعها اذا كان العنوان كما ذكرت وكذلك إذا كانت عناوين هذه البورصات غير ذلك او ليست معروفه ماهي اختصاصها فقط انها موجودة في البورصه وتبيع اسهم فهل يجوز الشراء والبيع بهذه الأسهم؟

الجواب:

١- اما الأسهم المتعلقة بالمخدرات فلا يجوز التعاوض عليها ، الا ما كان لأجل المنافع الطبية او العلمية ونحوها من الانتفاعات المحللة
.

٢- الامور التابعة لاستعمال أعشاب المخدرات يصح المعاوضة عليها مما كانت أمورا ذات منافع محللة .

٣- الأسهم المجهولة تعلقها بأي مواد هو من البيوعات الغررية، فلابد من العلم بمتعلقاتها من المواد.

WhatsAppTelegramالبريد#3821
٢٨

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: أعمل في البنك الوطني وللحكومة نسبة فيه ووظيفتي مسؤول فرع ومن ظمن الأعمال التي أقوم بها هي الإشراف والتدقيق على معاملات القروض والودائع المجمدة التي يجريها الموظفون مع العملاء لإمضائها. هل هناك إشكال شرعي على عملي هذا.؟ أفتونا مأجورين

الجواب:

ان كان التدقيق المحاسبي على الفوائد الربوية ضمن العمل ففي العمل والأجرة اشكال ، نعم يرتفع الأشكال اذا عزم وترك وأهمل التدقيق على خصوص الفوائد الربوية .

WhatsAppTelegramالبريد#3933
٢٩

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: 1: هل الاوراق التجارية لها مالية,ام انها سندات ووثائق على الدين فقط؟ و ماهو الدليل على ذلك؟ سؤال2:ماهو حكم رهن الاوراق التجارية-الحوالة التجارية(السفتجة), الكمبيالة(سند للامر), الصك (الشيك)- مقابل الدين في نظر سماحتكم مع ذكر الدليل ولو على نحو الاختصار؟ سؤال3: هل يجوز رهن الدين في نظر سماحتكم؟

الجواب:

1:الكمبيالات و الصكوك المتداولة بين التجار في الاسواق, لم يعتبر لها مالية كالاوراق النقدية,بل هي مجرد وثيقة و سند لاثبات ان المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها,لمن كتبت باسمه, فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة,ولذا لو ضاعت الكمبيالة و الصك او تلفت عند البائع لم يتلف المال, ولم تفرغ ذمة المشتري, بخلاف ما لو دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده او ضاعت.

WhatsAppTelegramالبريد#3960
٣٠

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: شخصان اتفقا على ان يستقرض احدهما من البنك مبلغا يقسم بينهما ويسددانه بالمشاركة وفي اثناء التسديد مات الشخص الذي كان القرض باسمه فاعفته الدولة من القرض واسقطته عنه فما هو تكليف الشخص الاخر تجاه بقية الدين ؟

الجواب:

القرض بكامله تملكه الاول واقرض منه الشخص الآخر فهو مديون للاول ، فيدفع الشخص الآخر لورثة الاول ما بقي عليه من نصيبه من قسط القرض.

WhatsAppTelegramالبريد#3997
٣١

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: لماذا تعتبر أموال البنوك مجهولة المالك مع أن أصحاب الأموال فيها معرفون؟

الجواب:

١-اموال البنوك حكمها حكم اموال الدولة فمن يذهب الى ملكية الدولة اي ملكية بيت مال المسلمين للمال العام كما نذهب اليه فلا تكون اموال البنوك مجهولة المالك
واما من يذهب الى عدم ملكية الدولة فيبني على مجهولة المالك

٢-غالب تعامل البنوك هو في الذمم والسيولة المالية الجارية ليست غالبها من اصحاب حساب التوفير لديها .

WhatsAppTelegramالبريد#4592
٣٢

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: بالنسبة إلى مسألة التسوق الشبكي المعروف بالتسوق المنزلي وذلك عن طريق إعطاء الشخص مبلغ من المال إلى الشبكة وهو في بيته ويعطونه أرباحا وأيضا إذا أتى لهم بزبائن سوف تزداد نسبة مايعطى من الأرباح، هل يمكن إدراجه تحت عقد المضاربه أو غيره من العقود لأجل تصحيح المعاملة،وعلى فرض لا يمكن فما هو الدليل على المنع ؟ .

الجواب:

١- هذه الشركات في كثير من الموارد شركات عملها التجاري وهمي وأسست لأكل أموال الناس والنصب عليهم تحت مسمى تجاري بلا أن تكون حقيقة عملهم تجارة .

٢- كما أن ما يعطونه أرباحا على الدين الذي يأخذوه هو ربا .

٣- زيادة إعطاء الربح لإدخال زبائن في مصيدة تلك الشركة الوهمية أكل للمال بالباطل أي بحسب التعاقد الوهمي .

WhatsAppTelegramالبريد#4690
٣٣

فقهية›المعاملات›المكاسب

السؤال: بيع الرصيد بالأجل هل عندكم فيه إشكال... كأن أبيع الرصيد الذي ب ٥ دولار ب ٧ آلاف دينار مؤجلا ؟ .

الجواب:

لا مانع منه حيث أن الرصيد من الكلي في المعين في المنافع وليس من بيع الدين بالدين .

WhatsAppTelegramالبريد#4713
٣٤

فقهية›المعاملات›المكاسب

السؤال: من كان عليه قرض وقد تغيرت قيمة القرض أي أصبح سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية أضعافا مضاعفة علما أنه عند سحب القرض ، قيمة القرض بالدولار تساوي قيمة العملة المحلية ، على أي قيمة يكون الدفع لأداء القرض؟ .

الجواب:

مع فرض هبوط العملة المحلية وصعود الدولار بفارق أضعاف مضاعفة فاللازم ضمان فارق التضخم النقدي .

WhatsAppTelegramالبريد#4747
٣٥

فقهية›العبادات›الخمس

السؤال: شخص عنده ألف دولار مخمس ، كان يساوي مليون ونصف ليرة لبنانية الآن صرفه صار يساوي سبعة ملايين ليرة لبنانية هل يخمس الزائد عن المليون والنصف ليرة أم أن الألف دولار باق على قيمته ؟ .

الجواب:

إن كانت الأجناس الأخرى في البلد لم تتصاعد قيمتها بتصاعد مساو لتصاعد قيمة الدولار فهذا المقدار الزائد من قيمة الدولار بالليرة ربح يتعلق به الخمس وليس وهميا .
و أما إن كانت أسعار الأجناس صعدت بنحو متقارب لسعر الدولار فالزيادة من قيمة الدولار بالليرة وهو ما يعرف بالتضخم ربح وهمي .

WhatsAppTelegramالبريد#4748
٣٦

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: بالنظر إلی الضائقة المعيشية فی العصر الراهن بعض المؤمنین یدخلون فی المعاملات الرائجه عبر الانترنت المسماة ب نت‌ ورک مارکتینگ . و الطریق المعمول فی هذه المعاملات کالتالی : ابتیاع الشيء من قبل الشخص یوجب تخفیضات متعدده من قبل الشرکه و هذا یعلق علی وجود أفراد تحتیه لهذا الشخص نظیر الهرم و تحت إشرافه یعنی أن الشخص يربح عبر ابتیاعات تحتانية و السؤال هل هذه المعاملات صحیحه ؟ و هل الربح الموجود عن هذا الطریق حلال ؟

الجواب:

١- الشركات الهرمية بقوانينها المعروفة تعتمد على المعاملات الوهمية كي تكتنز أموالا بتلك المعاملات الوهمية .

٢- حتى بعض الشركات الحقيقية ذات الأسهم لمصانع حقيقية ذات إنتاج حقيقي لكنها تعتمد في هامش تعاملها المعاملات الوهمية .

٣- و الحاصل أن هذه المعاملات وهمية باطلة أكل لأموال الناس بالباطل .

WhatsAppTelegramالبريد#4753
٣٧

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: ما حكم فوائد المصارف المشتركة بين الأهلية و الحكومية ؟ .

الجواب:

حكمها حكم الفوائد في البنوك الحكومية و أنها ربوية والتخلص منها بما ذكر في الحكومية .

WhatsAppTelegramالبريد#4771
٣٨

فقهية›العبادات›الخمس

السؤال: حول الخمس في سهام الشركات لدينا مال يعتبر رأس مال لنا نشتري به سهام شركة ، فنعتبر من المساهمين في تلك الشركة ونمتلك منها بقدر أسهمنا ، و في كل عام لكل سهم تعطى أرباح نقدية ، فمال السهام مال متحرك ليس جامدا ، فهل يتعلق الخمس بالسهام التي نمتلكها في الشركة ؟ .

الجواب:

السهام المملوكة من رأس المال حسب فرض السؤال ، و رأس المال إنما يجب خمسه إذا كان استثماره لزيادة الثروة أما إذا كان استثمارا لأجل ضرورة مصرف المعيشة فلا خمس عليه ،

و أما إن كانت السهام كرأس مال نسبة مئوية منها استثمارها للمصرف اليومي كالربع مثلا و الباقي ثلاثة أرباع لأجل زيادة الثروة ، فالخمس يتعلق بالثلاثة أرباع من رأس المال من قيمة السهام .

WhatsAppTelegramالبريد#4787
٣٩

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: ماحكم شراء بيت في إحدى المدن السويدية عن طريق أخذ قرض من أحد البنوك التي تتعامل بالفوائد.....حيث أن جميع البنوك السويدية تتعامل بالقروض التي تتضمن فوائد ؟ .

الجواب:

١- شراء المنزل لا إشكال فيه .

٢- القرض في نفسه صحيح .

٣- اشتراط الزيادة باطل وحرام ، واللازم عدم القصد الجدي للالتزام به و إن كان مجبورا بسبب القانون الوضعي إعطاءه .

WhatsAppTelegramالبريد#4788
٤٠

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: هل التعلیق فی تعیین الربح فی المضاربه جائز ، بمعنى أن المالك یشترط علی العامل إن کان الربح الحاصل يساوی عشرین بالمئه لي و لك بالمناصفه و إن کان الربح أکثر ستین لك و أربعین لي و إن کان أقل عکس ذلك ؟ . - و هل الغرر فی هذا الفرض محقق؟ ، أو هل الغرر فی المضاربه مبطل؟ ، وهل هذا التعلیق ینتهي إلى الجهاله؟ أو الشك فی تحقق المضاربه کما أشار إلیه السید الحکیم ؟ .

الجواب:

١- التعليق بهذه الصورة في فرض السؤال من الجمل الشرطية لا يصح لأنه ترديد والعقود لا بد فيها من البت .

٢- لكن يمكن استبداله بدالة رياضية أي معادلة نسبية رياضية تنتج هذا التفاوت في نسبة الربح بينهما بحسب كمية الربح الناتج وذلك بجعل النسبة مثلا هكذا ، أن يكون النصف من تقسيم رأس المال على الربح (٢/١ في ضرب رأس المال / الربح) .

٣- فكلما زاد الربح قلت نسبة سهم صاحب المال وكلما قل الربح زادت نسبة سهم صاحب المال .

٤- على هذا التصوير للنسبة الرياضية تكون النسبة معيارا متحركا في تقدير الربح .

٥- على التصوير الرياضي لنسبة الربح يبقى ضابط المضاربة بتقدير الربح بالنسبة لا بالتحديد المعين قدرا والذي هو شرط صحة المضاربة متوفرا .

٦- على ما تقدم من الحل المزبور فلا غرر ولا تعليق ولا جهالة بل هو تدقيق في النسبة أشد من إبهامها على وتيرة واحدة .

٧- وهذا ضابطة متطورة لنسبة الربح المتحركة والمتغيرة في باب المضاربة والاستثمار ، في حين تبقى نسبة مئوية وليست قدرا مقدرا معينا .

WhatsAppTelegramالبريد#4792

إرسال استفتاء