أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

فقه البنوك

عدد الأسئلة: ٦٤

٤١

فقهية›المعاملات›المكاسب

السؤال: مصرف يتعامل مع أنظمة وضعية في حركة المال و دورانه ولها مقررات في تلك المعاملات ، والمصرف يلتف على تلك المقررات بمعاملات ويحصل على أرباح نفيسة فهل تكون حلالا أم لا ، مع أن أصحاب المصرف ينفقون مبالغا مالية كبيرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين من تلك الأرباح ؟ .

الجواب:

لتوضيح الحال في مورد السؤال :

١- إن المالكين للمصرف في مورد السؤال لهم نسبة العاملين عليها في الأرباح وهي الأجرة السوقية المصرفية لأخذ معاملات الأرباح و إيصالها للمعدومين المستحقين .

٢- كما للمصرف والقائمين بذلك أصل الربح المقرر رسميا .

٣- و بقية الربح الذي يوزع على المستحقين الفقراء والمعدمين يمكن للمصرف استثماره للفقراء و إعطاء الفقراء من أرباح الاستثمار

بشروط :

١- إن الخسارة في الاستثمار تقع بكاملها على المصرف لا على حصة الفقراء .

٢- إن الربح لاستثمار حصة الفقراء بكامله للفقراء .

٣- إنما يسوغ الاستثمار للفقراء إذا كان المصرف قادرا على تسديد مبلغ حصة الفقراء مع التلف للخسارة .

WhatsAppTelegramالبريد#4795
٤٢

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: هذا التضخم المفاجئ في سوريا ، لنفترض أن شخصا اقترض ألف دولار من آخر وكان يعادل خمسمائة ألف ليرة سورية وفجأة في ليلة وضحاها أو أيام وأسابيع أصبح الألف دولار ثلاثة ملايين ليرة ، فما حكم سعر القرض والمال المقترض ؟ .

الجواب:

١- التضخم لا سيما بالصورة التي ذكرت مضمون على المديون .

٢- وحقيقة مقدار وتقدير التضخم لا يحسب بنسبة التصريف بين العملة المحلية وعملة الدولار في السوق الحرة .

٣- بل بحسب القوة الشرائية السابقة والحالية .

٤- أضبط محدد للتضخم هو مؤسسة النقد العامة في البلد .

WhatsAppTelegramالبريد#4825
٤٣

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: أنا موظف وأريد شراء بيت لأنني بأمس الحاجة لشراء بيت ، تسلفت ٥٠ مليونا وعندما جمعت ما سيستقطع من راتبي وجدت أنه سيصبح ٦٥ مليونا أو أكثر وأريد وضع ال ٥٠ مليونا في المصرف لتشغيلها وستكون الفائدة كل ٦ أشهر ١٥ مليونا هل هذه الفائدة حرام ، علماً بأنني أعيد النقود ؟ .

الجواب:

فوائد البنوك ربوية محرمة إلا إذا كان أخذها من البنوك التي لغير المسلمين في البلدان غير الإسلامية فإنها جائزة .

WhatsAppTelegramالبريد#4829
٤٤

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: ماهي الضابطة في التعامل مع سوق الأسهم في البيع والشراء والمضاربة ؟ .

الجواب:

١- لا بد أن يكون مال وتعامل الشركة التي يراد شراء سهامها كله مالا حقيقيا لا تمويهيا افتراضيا .

٢- لا بد أن يكون تعامل الشركة في استثمارها بمعاملات محللة .

٣- لا بد أن يكون شراء أسهم الشركة شراء حقيقيا وبعوض حقيقي لا افتراضي .

WhatsAppTelegramالبريد#4873
٤٥

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: ماحكم أخذ جوائز البنوك الحكومية من البنك نفسه أو من غيره مثلا أنا أبيع هذه ورقة الجائزة - التي اشتريت من البنك بمائتين و خمسين روبية و بعد الجائزة قيمته وصلت إلى مثلا ٥٠٠٠ روبية- إلى السوق وآخذ منهم المبلغ . وهل في الشق الثاني أدفع نصف المبلغ إلى الفقراء المتدينين ؟ .

الجواب:

١- إن كان المراد المشاركة في قرعة الجوائز مقابل شراء ورقة الرقم ونحو ذلك نظير اليانصيب - فهذا قمار حرام .

٢- أما الجوائز التي يجريها البنك والمؤسسات الحكومية على الودائع من دون اشتراط مسبق ، فإن كانت بمقدار يسير فيجوز تملكها ، وإن كانت بمقدار خطير فالأحوط مراجعة الحاكم لتحديد نسبة ما يتصدق به وموارد الصرف ونسبة ما يتملك منها .

WhatsAppTelegramالبريد#4875
٤٧

فقهية›المعاملات›المكاسب

السؤال: هناك عملة وهمية digital currency تسمى Bitcoin وهذه العملة فقط تباع حسب الأسهم الشرائية لها وليس لها أي منفذ تجاري آخر بحيث لا يمتلك صاحبها أي مبلغ نقدي فهل يجوز التعامل بها شراء وبيعا ؟ .

الجواب:

١- بلحاظ أن لا جهة ضامنة لغطائها المالي فالتعامل بها ليس كنقد مالي .

٢- إنما يندرج التعامل بها كمخاطرة قمارية .

٣- فلا يتحقق بجعلها عوضا لا البيع ولا الشراء ولا أي معاوضة أخرى .

٤- والتعامل بها حينئذ نمط من القمار أو قرض ربوي في بعض صور التعامل .

٥- قد يتوصل بالتعامل بها مع طرف غير مسلم لأجل الوصول إلى وضع اليد على مال غير محترم من دون قصد التعامل بها جدا ، مع فرض الاطمئنان بعدم المخاطرة ، فهذه الصورة خارجة تخصصا عن الحرمة .

WhatsAppTelegramالبريد#4924
٤٨

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: شخص اقترض مالا من البنك ليقرضه شخصا آخر لأن الشخص الآخر لا تتوفر فيه الشروط لكي يمنح القرض ، فعندنا معاملتان ، الأولى : بين البنك والشخص الأول ، والثانية : بين الشخص الأول والشخص الثاني ، وصار الشخص الثاني يسدد كل شهر للشخص الأول لكي يسدد الشخص الأول للبنك . توفي الشخص الأول ، وأبرأه البنك من سداد باقي الأقساط ، فهل يجب على الشخص الثاني سداد باقي الأقساط للورثة أم أنه تبرأ ذمته عندما أبرأ البنكُ ذمةَ الشخص الأول ؟ .

الجواب:

١- مقتضى طبع المعاملتين عدم الارتباط بينهما فيبقى القرض الثاني على حاله .

٢- إلا أن يشترط في القرض الثاني أن ذمة المقترض الثاني مشغولة ما دامت ذمة الأول مشغولة في القرض الأول ، فحينئذ تبرأ ذمة الثاني ببراءة ذمة الأول .

WhatsAppTelegramالبريد#4933
٤٩

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: في استفتاء سابق ذكرتم أنه لا ضمانة مالية للعملة الرقمية الديجيتال ، على ضوء ذلك فهنا أسئلة : الأول : إن العملات الرقمية وإن كان بعضها تحايليا إلا أن بعضها مثل العملة الوطنية بحماية الدولة نظير بتكوين واتريوم ، حيث يتعامل جهاز المصرف الآلي مع تلك العملة ويمكن سحب أوراقا نقدية ويمكن فتح حسابا بنكيا من تلك العملة والسحب منه مقدارا نقديا ورقيا ؟ . الثاني : إن العملة الرقمية لا تسقط عن المالية والاعتبار رأسا إلى الصفر ، غاية الأمر تهبط قيمة الصرف لها كما هو الحال في هبوط الورق النقدي ، ولو كان منشأ الإشكال في التعامل بالعملة الالكترونية الرقمية هو هبوط السعر والتضخم لسرى ذلك الإشكال والمنع إلى العملة الورقية ؟ .

الجواب:

الأول : لم يتم إعلان رسمي من أي من البنوك المركزية بالاعتماد والاعتراف بالعملة الرقمية الالكترونية، ولا الأجهزة والمراكز الرقابية المالية لحد الآن ، هذا مع عدم توفر بيانات رسمية ، واتسام التعامل بها بالسرية في الموضوع .

الثاني .

١- امتناع سقوط العملات الالكترونية عن المالية ، لا ضمان ولا تعهد به بل محتمل الوقوع في أي حال .

٢- والهبوط في السعر والتضخم ليس هو المانع من صحة التعامل بها ، بل عدم اعتبار الضمان المالي لها من قبل أي جهة معتبرة يوجب ويصير التعامل بها مخاطرة قمارية .

٣- يستثنى من حرمة التعامل بها ما لو أريد التوصل بها إلى وضع اليد على مال غير محترم مع عدم المخاطرة ، أو رفع ممانعة ظالم ، من دون قصد التعامل بها بجدية .

WhatsAppTelegramالبريد#4936
٥٠

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: أود الاستفسار عن شرعية العمل في بنك ربوي/ قسم الاستثمار مع العلم أن الوظيفة هي محلل لأصول و ديون البنك "من أهم أصول البنك هي القروض الربوية" ، ومن واجبات المحلل القيام بإدارة مخاطر الفوائد ضد تقلبات أسعار الفائدة عن طريق القيام باستراتيجيات التحوط ومنها العقود الآجلة . فهل هذا جائز ؟ .

الجواب:

لا تجوز الوظيفة المتعلقة برعاية وإدارة شؤون التعامل بالربا فإنها تعاون على الإثم والعدوان .

WhatsAppTelegramالبريد#4977
٥١

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: إني من مقلدي سماحتكم حفظكم الله هل يجوز لي أخذ قرض من المصارف الحكومية علما أن المصرف يأخذ فوائد والتسديد شهري ، وأخذي للقرض كوني مضطرا ؟ .

الجواب:

يجوز الاقتراض منها لكن مع رعاية عدم قصد الالتزام الجدي بشرط الزيادة الربوية، بمعنى أنه لو أمكنه الحال تملص من دفع الزيادة ، إلا من باب الجبر على دفعها قانونيا .

WhatsAppTelegramالبريد#4987
٥٢

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: فتحت حسابا في أحد البنوك و بعد مدة أودعوا لي الربح ، ثم علمت أنه لاتجوز هذه الأرباح لاحتمالية أن تكون من مصاديق الربا ، ففي هذه الحالة ماذا أفعل و لايمكنني إرجاع الربح للبنك ؟ .

الجواب:

١- إن لم يشترط أخذ الزيادة في عقد الإيداع في البنك فلا تكون الزيادة ربوية .

٢- وإن اشترط فالزيادة محرمة ربوية وفي فرض السؤال ينفقها على الفقراء .

WhatsAppTelegramالبريد#5047
٥٣

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: هناك خدمة لبعض الشبكات تقطع ٢٠٠٠ دينار من رصيد المشترك وتعطيه ٤٠٠٠ ، هل توجد شبهة ربا هنا وهل هذا مال حقيقي يترتب عليه ما يترتب على المال في العالم الخارجي ؟ .

الجواب:

إن كان المراد شبكات الاتصال الهاتفي اليدوي
النقال فهذا من بيع الخدمة بتنزيل من سعرها فيصح وليس من الدين في شيء .

WhatsAppTelegramالبريد#5089
٥٤

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: الأول . ماهو رأيكم في وضع الأموال في المصارف الإيرانية الحكومية وأخذ الأرباح عليها ؟ .

الجواب:

الأول .

مجرد وضع الأموال فيها لا إشكال فيه ، ولكن يحرم أخذ الفوائد .

WhatsAppTelegramالبريد#5108
٥٥

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

السؤال: أنا من مقلدي سماحة الشيخ محمد السند ، وأرغب في استثمار مالي عبر شراء وتداول العملات الرقمية المشفرة . أود إفادتكم بأنني على علم بموقف سماحة الشيخ محمد السند العام من هذه العملات ، ولكنني في نفس الوقت قادر تماماً على تحمل أي خسارة مادية قد تنتج عن هذا الاستثمار ، ولا يسبب لي ذلك أي ضرر مالي أو معيشي . بناءً على هذا الوضع أود الاستفسار قبل الشراء : هل هناك أي مخرج شرعي أو إذن خاص يجيز لي الشراء وتملّك الأرباح طالما أنني أتحمل كامل مسؤولية الخسارة؟هل حكم سماحة الشيخ محمد السند بالمنع هو على نحو (الفتوى الصريحة) أم (الاحتياط الوجوبي) الذي يسمح لي بالرجوع إلى مرجع آخر في هذه المسألة ؟ .

الجواب:

١- هذه المعاملات في نفسها باطلة ولا تصحح في حال .

٢- إنما يسوغ الدخول فيها في حالات مستثناة لا لصحة المعاملة بل من جهة أخرى كما لو كان
١* التعامل مع غير المسلمين .

٢* أو مع الأنظمة غير المسلمة .

٣* أو مع أنظمة الجور في بلاد المسلمين .

٤* أو أعوانهم مما كانت أموالهم منهم ،
وذلك كله بشرط أن لا يوقع نفسه في الخسارة لا سيما الفادحة .

WhatsAppTelegramالبريد#5124
٥٦

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

مسألة ١ — تحريم شرط الفائض في الاقتراض

لا يجوز اشتراط الفائض والزيادة في الاقتراض منه، لأنه ربا محرّم والزيادة المحرمة قسمان وهي اشتراط الزيادة العينية ولو غير المجانسة واشتراط زيادة المنفعة المالية وأما اشتراط عقد محاباتي معاوضي كالبيع والإجارة ونحوهما فضلاً عن العقد المعاوضي غير المحاباتي فضلاً عن مثل الوكالة أو العمل غير المالي فلا بأس به وقد ذكر للتخلص من ذلك طرقاً إلاّ أنها غير نافعة للبنوك الربوية بديلاً عن الربا لأن النظام الربوي مقتضاه ازدياد نسبة الربح كلما ازدادت المدة الزمنية وتأخّر المدين في تسديد الدين بينما هذه الطرق على تقدير صحتها وخلوها من الإشكال لا تصحح إلاّ الزيادة بالمقدار المحدود الأول من دون تصاعد بازدياد المدة والتأخير:

الأولى: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. ومثل البيع الهبة بشرط القرض وكذلك الإجارة بشرط القرض وبقية المعاوضات بشرط القرض وكذلك يجوز العكس وهو القرض بشرط البيع والإجارة والمعاوضة المحاباتية عدا القرض بشرط الهبة فإنه محرم وكذا القرض بشرط عقد تمليك عين أو منفعة مجانية ويجوز العقد المعاوضي بشرط الإمهال أيضاً ولا يجوز الهبة بشرط الإمهال فضلاً عن العكس.

الثانية: بيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كتاب بمائة وخمسين ديناراً لمدة شهرين مثلاً وإن كان الأحوط الاجتناب.

الثالثة: بيع العينة وهو أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ نسيئة إلى مدة ثم يشتريها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق لكن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثاني ضمن العقد الأول فيكون تفاوت القدر بين الثمنين هو بقدر الفائدة والربح.

الرابعة: أن يجعل الزيادة على الإقراض دون المال كأن يقول: من أقرضني مائة دينار فله عشرين دينارً، ونظيره جعل الزيادة على تسديد البنك الدين الذي للآخرين عليه كأن يقول: إن أديت ديني فلك عشرة دنانير، فيضمن للبنك قيمة الدين لأن أمره ضماني ويضمن بالجعالة العشرة. لكنه لا يخلو من إشكال ومنع، نعم التعهد بالضمان وأداء الدين يصح الجعل أو الأجر بإزائه.

الخامسة: أخذ الزيادة مقابل إسقاط حق الوفاء في مكان خاص وهو مكان الاقتراض وهو في القروض التي تدفع إلى المدين خارج البلاد حيث يكون للبنك الحق أن يستوفيها في بلد الإقراض الذي هو بلد أجنبي لكنه يسقط حقه ويؤخذ زيادة لقاء تنازله.

السادسة: وهي مفيدة في خصوص قروض الاستثمار دون قروض الاستهلاك أي الاقتراض الذي يأخذ المال فيه المقترض ليستثمره عبر التجارة وغيرها وذلك بأن يملّك المالك للمال ـ كالبنك أو المودع أو غيره ـ صاحب الاستثمار (عامل المضاربة) عين المال ويبقى لنفسه حقاً في مالية المال نظير حق الخمس والزكاة بناء على تعلقهما بمالية المال غاية الأمر يكون مقدار نسبة الحق في مالية المال حسب الاتفاق بين صاحب المال والمستثمر بمقدار النصف أو الثلثين مع الثلث، أو غير ذلك من النسب، وعلى هذا النمط من الشراكة يكون تلف المال من عهدة المستثمر (العامل للمضاربة) بخلاف نمائه فإنه بالنسبة المقدرة كما أن ضمان المستثمر (العامل) ليس لنصف أو لثلثي المال بحسب بداية مقدار المال عند الاتفاق بل هو ضامن لمقدار النصف أو الثلثين من مقدار مالية المال قبيل التلف كما هو الحال في تصرف من عليه الخمس والزكاة، نعم هذه الطريقة بعد تحتاج إلى مزيد من النظر لرفع إشكال ضمان عامل المضاربة مضافاً إلى أنّ الأموال المتداولة في معاملات البنوك جلها في الذمة وليست عين نقدية أو أعيان أخرى كي يفكك بين ملكية العين والحق في ماليتها كما هو الحال في الخمس والزكاة.

السابعة: تبديل القرض إلى البيع فبدلاً عن أن يقرض مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً، يبيع المائة دينار بمائة وعشرين مؤجّلاً ولا يخلو عن إشكال، بخلاف ما إذا كان بعملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار فإنه يصح وعند الوفاء، له أن يدفع العملة الأخرى كما له أن يوفي بغير الجنس وهو ما يساويها من الدنانير إذا رضي البائع.

الثامنة: أن يقوم البنك بالوساطة كوكيل بين أصحاب الأموال (كالتجار) لإيقاع عقد المضاربة مع أصحاب الأعمال (وهم المستثمرون) ويتقاضى جعلاً من قبل أصحاب الأموال المودعين لإشرافه على المضاربة وبضميمة ضمان البنك وتعهده لرأس المال لصاحب الأموال.

وهذه الطريقة صورية لا حقيقة لها بعد كون المال المتداول بين الأطراف الثلاثة هو في الذمة لا بالسيولة النقدية فتكون قرضاً مضموناً لا وكالة ولا مضاربة مضافاً إلى عدم صحة تعيين حصة الربح في المضاربة بغير النسبة الكسرية المشاعة على الأظهر.

وكذلك الحكم في الطريقة الأخرى ـ المقاربة لذلك ـ بأن يكون البنك هو عامل المضاربة مع أصحاب الأموال أعم من أن يتجر البنك بنفسه أو بالتسبيب، ووكيلاً عنهم في إيقاع عقد الصلح عن النسبة المئوية التي لهم في الأرباح مقابل عوض معين.

هذا والأجدر في التخلص من الربا اعتماد طرق يتوصل إليها عبر دراسات بين ذوي التخصص الفقهي وأخصائي علم المصرف والمال لإيجاد صيغ مناسبة لمناخ المال وبيئة التعامل الراهن.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › 1 البنك الأهلي الإسلامي: › مسألة ١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10367
٥٧

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

مسألة ٤ — تحريم الاقتراض بشرط الزيادة

لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن، أو بدونه، نعم يصح أصل القرض ويبطل الشرط، وللتخلص من الحرمة فعلى المقترض أن لا ينوي في الإرادة الجدية الالتزام بالشرط، ويوطّن نفسه أنه لو لم يطالبه البنك بالزيادة فلا يدفعها، ولا يضرّه العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهراً فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › 2 البنك الحكومي: › مسألة ٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10370
٥٨

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

مسألة ٧ — جواز أخذ البنك الفائدة من صاحب الاعتماد

هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟ الظاهر جوازه وفق الوجوه التالية:

الأول: بدخوله في عقد الإجارة إذ يستأجر صاحب الاعتماد البنك للقيام بهذه الخدمة والدور من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلّم المستندات وتسليمها بإزاء أجرة معينة.

الثاني: بدخوله في عقد الجعالة.

الثالث: باندراجه في البيع فيما كان دفع البنك ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر بأن يبيعها في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلده مع إضافة الفائدة إليه.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › 2 اعتماد التصدير: › مسألة ٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10375
٥٩

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات

يقوم البنك بوساطة للشركات المساهمة أو البنوك المساهمة الأخرى بطلب منها في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها وتصريفها وتسويقها لقاء عمولة معينة بالاتفاق بينه وبين الشركة.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › بيع السهامعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10381
٦٠

فقهية›المعاملات›فقه البنوك

مسألة ١٥ — عمولة البنك في عمليات التحويل

يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة معينة بإزاء قيامه بعملية التحويل من المحيل كما مرّ في وجه ذلك في المسألة الأولى، بخلاف العمولة لقاء مجرد عملية الوفاء والتسديد من الرصيد المالي للمحيل لديه، إذا لم يكن قد اشترط ذلك في بنود الإيداع لديه فلا يجوز له أخذها.

وأما إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البريء جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة وقبل إنشاء التزامه وتعهده قبل دفعه للمحال.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › الحوالات المصرفية › مسألة ١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10390

إرسال استفتاء