مسألة ٥٩٢ — مراتب القيام في الصلاة
يجب القيام بجميع مراتبه عرفا الأتم فالأتم بحسب القدرة ولو منحنيا أو منفرج الرجلين، أو مستندا معتمدا على عصا أو جدار. وإن عجز عن ذلك كله صلى جالسا، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام هذا مع القدرة وإلاّ اقتصر على الممكن ولو منحنيا أو معتمدا على شيء فإن تعذر ذلك صلى ـ مضطجعا ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، وأن يومىء برأسه للركوع والسجود مع القدرة، وأن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ومع العجز يومىء بعينيه بأن يجعل غمضهما لهيئة الركوع والسجود، وفتحهما رفع منهما، وإن لم يتمكن فينوي بقلبه. والمريض غير القادر على التوجه للصلاة بنفسه يقرأ عنده ويسمعوه لينبه على أجزاء الصلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثالث › مسألة ٥٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
