#٩٦١٦
مسألة ٥٨٣ — وجوب القيام في الصلاة
يجب فيها القيام فإذا تركه ـ عمدا أو سهوا ـ بطلت من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، وأما التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما والاستقرار بمعنى الطمأنينة، أو الاستقرار في القيام المقابل للمشي وللتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني › مسألة ٥٨٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
