#٩٥٧٣
مسألة ٥٤٨ — حكم الصلاة في مكان مغصوب
لا يجوز التشاغل بالصلاة لمن التفت إلى غصبية المكان بعدما دخل فيه جهلاً أو نسيانا، بل يجب قطعها، وفي ضيق الوقت يصلي في حال حركة الخروج من المكان مراعيا الاستقبال ما أمكن، ويومي للسجود ويركع بأدنى الواجب ولا يجب عليه القضاء، والمدار في ضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت لو أخّر صلاته إلى ما بعد خروجه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الرابع — مكان المصلي › مسألة ٥٤٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
