#٩٩٧٨
مسألة ٩٢٣ — حكم الصلاة عند الاعتقاد بالوصول
إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة فإن كان قبل الوصول إليه فتماما أو بعده فقصرا، وإن لم يعد وجب عليه القضاء بحسب موضع الفوت. وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة إن كان انكشاف ذلك في الوقت فقبل الوصول إلى الحد قصرا وبعده تماما وإن لم يعد وجب القضاء، وإن كان انكشاف ذلك بعد الوقت فلا يجب عليه القضاء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الأول › مسألة ٩٢٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
