#٩٦٢٨
مسألة ٥٩٤ — حكم القيام في الصلاة مع العذر
إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام ـ قبل الركوع بعد القراءة ـ قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة، سواء في ضيق الوقت أو سعته مع فرض يأسه عن ارتفاع العذر، وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة في الأثناء فيلزمه إعادة الأجزاء من قيام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثالث › مسألة ٥٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
