#٩٦٢٢
حكم القيام في الصلاة
في القيام: وهو ركن في صلاة القائم حال تكبيرة الإحرام ـ كما مرّ ـ وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه أي المتصل به، ويجزىء لو اتحد مع الذي في التكبيرة أو القراءة كما لو كبر وركع أو ركع وسط القراءة سهوا، فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع عن جلوس أي قام في أثناء الجلوس متقوسا، ولو ركع وهو جالس لم يصح ركوعه ولزمه القيام ثم الركوع، وأمّا القيام بعد الركوع قبل السجود فذهب إلى ركنيته الشيخ في الخلاف ولا يخلو من وجه، وفي غير هذه الموارد يكون القيام الواجب غير ركن، كالقيام حال القراءة أو التسبيح، فإذا قرأ جالسا ـ سهوا ـ أو سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثالثعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
