مسألة ٥٩٦ — آداب القيام في الصلاة
يستحب في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ولا يجاوز بطرفه ذلك ولا يرفعه وهذا هو الخشوع بالبصر، وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بقدر ثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون بخشوع واستكانة قيام عبد ذليل بين يدي المولى العظيم، وأن ينصب فقار ظهره ونحره، وأن يدعو عند القيام إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرام «اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، اختم لي بها فإنك على كل شيء قدير».
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثالث › مسألة ٥٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
