#۵۶۷۶
مسألة ٤٠٩ — ضمان صاحب الدابة المؤجرة عند تلف المتاع
إذا آجر دابّته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص ، فلا ضمان على صاحبها إلاّ مع التفريط أو عهد إليه الرعاية القصوى ، وإذا كان غيره السبب في ذلك كان الغير ضامناً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۰۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
