#۵۶۷۸

مسألة ٤١١ — ضمان حمل الدابة أكثر من المقدار المقرر

إذا حمل الدابّة أو العربة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما ، إمّا بالشرط أو بالتعارف ، فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك ، وعليه اُجرة المثل للزيادة مضافاً إلى الاُجرة المسمّاة ما لم تكن الزيادة مجموعاً مع المقرّر متباينة قيمة ، وإلاّ كان من المنفعتين المتضادّتين الآتية ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك ، وطريقة حساب الزيادة بالتفاوت بين اُجرتي المثل ، للأقلّ مع الأكثر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5678
اجارہمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5678