#۵۹۱۴
مسألة ٦٤٣ — ضمان الوديعة بنية التصرّف والغصب والجحود والامتناع
لو نوى التصرّف ولم يوقع التصرّف لم يضمن ، بخلاف ما لو نوى الغصب بأن بنى واتّخذها استيلاءً عليها ليأكلها ويتغلّب على مالكها ـ كبقيّة موارد الغصب ـ ضمنها ، وتصير يده يد عدوان ، ولو رجع عن قصده
لم يزل الضمان ، ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكّن عقلاً وشرعاً ، فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك ولا يبرأ من الضمان لو عدل جحوده أو امتناعه لانقلاب يده من رأس عرفاً إلى يد خيانة وانفساخ العقد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ۶۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
