#۱۱۲۴۰
مسألة ٤٠٢ — حكم ضمان الهدي المسروق أو المتلف
إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه باختياره ولو بإعطائه إلى غير أهله ، فالأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الكل قيمة أو مثلاً مع التفريط .
المصدر: سند الناسكين › الحج › مصرف الهدي › مسألة ۴۰۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
